الشيخ علي المشكيني
95
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 14 ) : من عليه صلاتان كالظهر والعصر مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع جهات إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات ، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير .